* (ولا يأب الشهداء) *، اللام في ذلك للعهد الذكري، فالمعنى: ولا يأب الرجلان والرجل والمرأتان من الإجابة، فالنهي للرجلين أو الرجل والامرأتين المستشهد عنهما، لا كل أحد، فبعد إجابتهما لا أمر بالشهادة ولا نهي عن الإجابة، كما هو شأن الواجب على الكفاية.. والأصل عدم الوجوب على الغير.
ومنه يظهر عدم ثبوت غير الكفائي مما ذكرنا دليلا أيضا من الأمر بالإشهاد، وأما سائر الأخبار فقد عرفت عدم ثبوت دلالتها على وجوب التحمل.
ب: قيد الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2) الوجوب بأنه إنما هو على من له أهلية الشهادة، وأطلق جمع آخر (3).
والتقييد - بالنسبة إلى من لا تتصور في حقه الأهلية، كالولد على والده، والمرأة في الطلاق، ونحوه - واضح.
وأما من تمكن في حقه الأهلية فالظاهر فيه أيضا ذلك، لأن الشاهد المأمور باستشهاده في الكتاب الكريم إنما هو ممن ترضون من الشهداء، فالمنهي عن الإجابة أيضا يكون هو ذلك، كما يظهر وجهه مما مر.
ج: هل يجب في التحمل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة ونحوها؟
الظاهر: لا، للأصل، وأصالة عدم النسيان، واحتماله مع الكتابة