آخر أيضا (1)، ولم أجد تصريحا بل ولا إشعارا بالخلاف، فالظاهر أنه إجماعي محقق، فهو الدليل على حرمته.
مضافا إلى قوة احتمال صدق القمار عليه، بل ظهوره من الأخبار، حيث لم تخصصه بآلة مخصوصة معدة له.
وقال: " حتى الكعاب والجوز " (2).
وفي الصحيح: " كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله " (3).
وبذلك يوهن الاستدلال بالروايتين المتضمنتين لاستثناء الريش في صورة العوض، لإمكان القول بعدم حجيتهما في هذه الصورة، لمخالفتهما لظاهر الإجماع، أو الشهرة العظيمة المخرجة للخبر عن الحجية.
فالقول بالحرمة في هذه الصورة في غاية القوة، والله العالم.
المسألة الثانية: يحرم الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو، وحرمته مصرح بها في أكثر كتب الأصحاب، ذكره في النهاية والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتحرير والتذكرة والدروس والمسالك والكفاية (4) وغيرها (5)، وفي الأخير: لا أعرف في حرمته خلافا بين الأصحاب.
ونفى المحدث المجلسي في حق اليقين الخلاف فيها بين الشيعة، وفي