أحدهما، كأن يشهد أحدهما: أنه سرق الشئ الفلاني يوم الخميس، والآخر: أنه سرقه يوم الجمعة، مع إمكان السرقة أولا وإعادته ثم السرقة ثانيا.
وكذا لو شهد أحدهما ببيعه بدينار، والآخر بدينارين، مع إمكان إقالة الأول، ثم البيع ثانيا.
المسألة الخامسة: يشترط في قبولهما ورودهما على فعل واحد، فلو ورد كل منهما على فعل غير الآخر لم يثبت شئ، إلا مع إحدى الضميمتين مع واحد من الشاهدين.
وفرعوا عليه فروعا كثيرة:
منها: أن يشهد أحدهما بالبيع، والآخر بالإقرار بالبيع، فقالوا: لم تتم الشهادة.
ومنها: أن يشهد على فعل، واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه الذي يدل على تغاير الفعلين، كأن يشهد أحدهما: أنه غصبه دينارا يوم السبت أو في الدار، والآخر: أنه غصبه يوم الجمعة أو في السوق، أو يشهد أحدهما: أنه غصبه دينارا مصريا، والآخر: بغداديا، فلا تتم، لأن الفعلين متغايران، ولم يشهد بكل منهما إلا شاهد واحد.
ومنها: أن يشهد أحدهما: أنه سرق دينارا، والآخر: أنه سرق درهما.
ومنها: أن يشهد أحدهما: أنه باع هذا الثوب منه أمس، والآخر: أنه باعه اليوم، أو أحدهما: أنه طلقها أو تزوجها أمس، والآخر: أنه طلقها أو تزوجها اليوم، فلا يثبت شئ من البيع أو الطلاق والتزويج.
وقال في التحرير: ويحتمل القبول، لأن المشهود به شئ واحد