مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٢٥٥
استدل بالآيتين.
ه‍: لا فرق في الولد بين الابن والبنت، للإطلاق.
المسألة الخامسة: الزوجية لا تمنع من قبول الشهادة إجماعا، له، وللعمومات، وخصوص صحيحتي عمار بن مروان والحلبي المشار إليهما في المسألة السابقة..
في أوليهما: عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال: " إذا كان خيرا جازت شهادته " (1).
وفي الثانية: " تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " (2).
ومقتضى الأخيرة اشتراط القبول في الزوجة بانضمام غيرها من أهل الشهادة معها، كما هو مختار جماعة من أصحابنا (3).
بل نسبه في التحرير إلى الأصحاب، قال: ولكن شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمام غيرها معها من أهل العدالة، وشرط آخرون في الزوج أيضا، وليس بجيد (4). انتهى.
وتدل عليه أيضا موثقة سماعة - المتقدمة إليها الإشارة - وفيها: وعن شهادة الرجل لامرأته، قال: " نعم "، والمرأة لزوجها، قال: " لا، إلا أن يكون معها غيرها " (5).

(١) الكافي ٧: ٣٩٣ / ٢، التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٨، الوسائل ٢٧: ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٧: ٣٩٢ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٧ / ٦٢٧، الوسائل ٢٧: ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ١.
(٣) كالشيخ في النهاية: ٣٣٠، والمحقق في النافع: ٢٨٧.
(٤) التحرير ٢: ٢٠٩ - ٢١٠.
(٥) التهذيب ٦: ٢٤٧ / 629، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 25 ح 3.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست