وصريح المحقق وظاهر الدروس التردد (1)، لمعارضة جهة الترجيح المذكورة مع جهة خصوصية الصحيحة.
والتحقيق: أن الصحيحة وإن كانت أخص مطلقا من المعتبرة ولكنها أعم من وجه من عمومات اشتراط العلم، لأعميتها من مفروض الصحيحة، واختصاصها بالعلم، وعموم الصحيحة بالنسبة إلى صورة حصول العلم وعدمه، فإن حصوله بمعرفة الخط والخاتم وضم الثقة والوثوق بالمستشهد ليس بعزيز، بل هو الغالب، سيما مع تذكر أصل إشهاده له، كما يدل عليه قوله: يشهدني، فيكون التعارض بالعموم من وجه، فيعمل بهما في صورة العلم، لعدم الاختلاف، وفي صورة عدم العلم يعمل بالعمومات، لرجحانها بما مر، وبموافقة الأصل، كما عن المختلف (2) وظاهر بعض آخر (3).
ولا ينافي ذلك أدلة اعتبار استناد الشهادة إلى الحس، لأن المعلوم هنا ليس مجرد المشهود به - كما في الاستفاضة العلمية - بل يعلم بما ذكر إحساس الشاهد وحضوره، فهو أيضا مستند إلى الحس، غاية الأمر أنه لا يتذكر الإحساس، وعلمه من الخارج.
مع أنه لو لم يكن استنادا إليه لم يضر، لأن تخصيص العام بمخصص صحيح صريح موافق لعمل أساطين القدماء ليس بعزيز، ولكنه يجب التخصيص بمورد الصحيحة، من تذكر الإشهاد، وكون صاحبه رجلا لا امرأة.
المسألة السابعة: لا شك في جواز شهادة الشاهد الاستصحابي