الفصل السادس في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة في العقوبات، أو البضع، أو الأموال، وحكم شهادة الزور.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم، فطرأ فسقهما بعده، فإن كان بعد الحكم لم يضر، ولا ينقض إجماعا، له، وللاستصحاب.
وإن كان قبله، فإن كان المشهود به من حقوق الله فيطرح الشهادة إجماعا محققا ومحكيا (1)، له، ولدرء الحدود بالشبهة، ولا شك أن مثل ذلك يسمى شبهة.
وإن كان من حقوق الناس ففيه خلاف، فذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والحلي والمحقق والفاضل في التحرير والقواعد وموضع من الإرشاد إلى عدم القدح (2)، لأن المعتبر فيهما هو العدالة حال الأداء.
وفي موضع آخر من المبسوط والفاضل في المختلف وموضع من الإرشاد والشهيد في الدروس إلى القدح (3).
لكونهما فاسقين حال الحكم، فيلزم الحكم بشهادة الفاسقين.