النهي عنه، وتحريمه من دون توعيد النار عليه.
أقول: كان ذلك حسنا لو خصت الكبائر بما علم أنه مما أوعد الله عليه النار، وأما على ما ذكرنا من جعلها قسمين - أحدهما: ما ذكر، والثاني ما صرح بكونه كبيرة في الأخبار - فيدخل ذلك فيها، للتصريح به في رواية الفضل (1)، التي هي في نفسها حجة، مع كونها - بالإطلاق المذكور في كلام الأكثر - منجبرة.
المسألة الثالثة: لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة قبل التوبة بلا خلاف، بل بالإجماع المحقق والمحكي (2)، له، وللآية الكريمة:
* (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) * (3).
وتقبل شهادته بعد التوبة بلا خلاف أيضا، بل عليه الإجماع عن التحرير والتنقيح (4).
لقوله سبحانه: * (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) * (5).
وللنصوص المستفيضة، كصحيحة ابن سنان: عن المحدود إذا تاب، تقبل شهادته؟ فقال: " إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك " (6).
ومرسلة يونس: عن الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: " نعم " قلت: وما توبته؟ قال: " يجئ فيكذب نفسه عند