وصرح به في رواية إسماعيل بن عيسى: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: " لا، هذا لا يستقيم " (1)، وبها تقيد المطلقات.
المسألة السادسة: صرح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات في أمور، كالرجعة، والعدة، والوكالة، والوصاية، والجناية الموجبة للقود، والعتق، والولاء، والتدبير، والكتابة، والبلوغ، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص، والإسلام.
وضبطها في الدروس والمسالك (2) وغيرهما (3) بما كان من حقوق الآدمي غير المالية ولا المقصود منه المال.
ونسب ذلك الضبط في الأول إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الإجماع.
ولكن خدش في الإجماع فيه الأردبيلي في شرح الإرشاد، وقال:
لا أعرفه، ولا دليلا لثبوت القاعدة، والأصل قبول الشهادة (4).
أقول: الخدش في الإجماع - في خصوص تلك الأمور وفي تأسيس القاعدة - في محله، مع أن ما مثلوا به للقاعدة وما لخلافها قد لا ينطبق على ما مثلوا به له.
وقد يراد ببعض أمثلة القاعدة: المال، وقد يقصد ببعض أمثلة خلافها: غير المال، ولذا وقع الخلاف في بعض أمثلة كل منهما..
إلا أنه يمكن إثبات الحكم - وهو عدم القبول في جميع ما مثلوا به