ذلك، لأن بعد السؤال يخرج عن كونه كذلك.
ج: قد عرفت أن شهادة المتبرع تقبل في حق الله مطلقا، وقد وقع الخلاف في الحقوق المشتركة، ومقتضى الدليل قبولها في حق الله، إذ لا مدعي له، دون حق الآدمي في الصورة التي لا تقبل فيه.
ومن حقوق الله: الوقف للمصالح العامة، والوصية لها، وليس المتولي الخاص أو العام فيها مدعيا في الوقفية، إذ لا حق له مخصوصا به.
نعم، له ادعاء التولية، ولا تسمع شهادته فيها، فتأمل.
المسألة العاشرة: إذا شهد اثنان لشخصين بوصية مثلا، أو حق على شخص، وشهد الشخصان للشاهدين بمثله، تقبل شهادتهم جميعا، للعمومات.
قال المحقق الأردبيلي: لحصول الشهادة، وعدم المانع من التهمة المتوهمة، فإنه قد يتوهم إنما شهد الأولان لتواطئهما مع الآخرين أنهما إن شهدا لهما يشهدان هما لهما أيضا، وذلك توهم باطل، لبعد العدل - بل المسلم - عن مثل هذه الخديعة (1). انتهى.
ونفيه التهمة هنا وإثباته في بعض موارد أخر - كالعداوة، أو التبرع، أو نحوهما - عجيب.
وكذا لا ترد باختفاء الشاهد عن المشهود عليه، للتحمل كما صرحوا به، بل ظاهر الشهيد الإجماع عليه (2)، لما مر من العمومات، ودعاء الحاجة إليه.
المسألة الحادية عشرة: اختلفوا في شهادة بعض الرفقة في الطريق