المختلف على الدين والعين (1)، والحصر في رواية السكوني والمرسلة ينفيه، وقد أشار بذلك المحقق الأردبيلي، حيث قال - بعد حكاية القاعدة واحتمال الإجماع عليها -: إني لا أعرفهما (2).
وبالجملة: الدليل خير متبع، وهو مع عدم الإلحاق، والاقتصار على موضع الدليل ومحل الوفاق، كما فعله الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والمحقق في النافع (3).
نعم، تقبل شهادتهن في الوصية بالمال كما يأتي.
المسألة الثانية: يثبت بشهادة النساء منضمات ومنفردات كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا - كالولادة، والبكارة، والثيبوبة، والحيض، وعيوب النساء الباطنة، كالقرن (4) والرتق (5) والقرحة في الفرج - بلا خلاف يوجد، كما صرح به جماعة - منهم ابن زهرة (6) - لمسيس الحاجة، والمعتبرة المستفيضة..
منها: الروايات الأربع لمحمد بن الفضيل، وأبي بصير، والخارقي، ورواية السكوني، المتقدمة في المسألة الثانية من القسم الأول (7).
ومنها: صحيحة الحلبي: عن شهادة القابلة في الولادة، قال: " تجوز