غير السفر أيضا.
وإطلاق صحيحة ضريس وموثقة سماعة، الخاليتين عن المخصص والمقيد، سوى مفهومي الحصر والشرط المتقدمين، وهما ضعيفان، لورودهما مورد الغالب.
ويرد الأول بما مر من الإجمال، لأنه إن أريد من الحق الحق المعلوم فهو ليس بمعلوم، إذ ليس محل النزاع ما إذا حصل العلم من قول الشاهدين، لأن اعتباره حينئذ لا يشترط بشئ من العدد والعدالة والذمية والوصية، بل هو في صورة عدمه، فمن أين يعلم الحق؟! ولو تم ذلك لجرى في كل دعوى لا شاهد عليها أصلا أن يقال: يسمع قول المدعي لئلا يذهب حقه.
وإن أريد الحق المحتمل فيحتمل عدم تحقق الوصية وذهاب حق الوارث بالقبول أيضا.
والثاني بالتقييد بما استدل به الأولون، ورده بوروده مورد الغالب يرد على الإطلاق أيضا، فلينصرف هو أيضا إلى الغالب، ويرجع إلى الأصل.
مع أن الغلبة المدعاة في زمان صدور نزول الآية - بل صدور الأخبار - ممنوعة، لجواز كون مسلمين كثيرين متوطنين في مواضع يقل فيه المسلم.
مع أن هذا الحكم لا يختص بالمسلم حتى تدعى الغلبة، بل تقبل شهادة الذميين في الوصية على مثله وغيره من أصناف الكفار.
ومنها: أن يحلف الذميان الشاهدان بالصورة المذكورة في الآية، اعتبره الفاضل في التذكرة (1)، وجعله في المسالك أولى (2)، لدلالة الآية