أن الشارع قد جعل حسن الظاهر - على الوجه المتقدم ذكره - معرفا لها، قائما مقام العلم، فالمناط: العلم بحسن الظاهر المذكور، وهو ليس متعذرا، بل سهل غالبا، فالمراد المعاشرة المخبرة عن ذلك الحسن، أو الشياع المخبر عنه.
نعم، لو لم تثبت دلالة حسن الظاهر عليها ومعرفيته لها، فمعرفتها بالمعاشرة والشياع علما كان صعبا، وللإجماع على المعرفة بهما يتم أن يقال: تكفي المعرفة الظنية، ولكن يشكل معرفية المناط حينئذ، لسعة دائرة المعاشرة والشياع، وكثرة مراتب الظن، وعدم تعيين المجمع عليه منها.
المسألة الثالثة: لو صرح المشهود عليه بعدالة الشاهدين تقبل شهادتهما عليه ويحكم بها، وفاقا للتحرير والدروس والقواعد (1) - مع الاستشكال في الأخير - وللمحكي عن الإسكافي والتنقيح والإرشاد والإيضاح (2)، وقواه بعض مشايخنا المعاصرين (3).
لا لما ذكره في الإيضاح من أنه أقر بوجود شرط الحكم، وكل من أقر على نفسه بشئ نفذ عليه.
لمنع كون الإقرار بوجود الشرط إقرارا على نفسه، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، ولأن كونه إقرارا على نفسه موقوف على كونه مقبولا عند الحاكم، وقبوله موقوف على كونه إقرارا على نفسه، وهو دور.
بل للمروي في تفسير الإمام المشار إليه متكررا، وفيه: " فإذا كان