ه: لو أوصى بالزائد عن الثلث اعتبر الربع والربعان والثلاثة أرباع مما أوصى به، لا من الثلث، فيحكم بثبوت ربع ما أوصى به مثلا، ويعمل فيه ما يعمل في الوصية، من الرجوع إلى الثلث، وطرح ما زاد.
و: لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر - كزوج خف، أو فرد صندوق - يشترك فيه الموصى له بقدر ما ثبت له من الربع وغيره.
ز: لو أوصى بما لا ربع له - كنقل نعشه إلى أحد المشاهد - لم يثبت فيه شئ، إذ لا ربع له.
ولا يرجع إلى الأجرة، لعدم كونها موصى بها، ويحتمل الرجوع إليها، لأن الوصية بالنقل تستلزم الوصية بها، فيعمل في الربع ونحوه بما يعمل به في الوصية بما لا يفي بعمل أوصى به، فيرجع إلى الورثة على الأظهر.
ونحوه لو أوصى ببناء قنطرة أو رباط أو مسجد على نحو معين، واحتمال الرجوع إلى الأجرة هنا أظهر.
ج: هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية - فتشهد فيما أوصى بواحد بأربعة، ولو كانتا اثنتين فباثنين حتى يثبت الواحد - أم لا؟
الظاهر: العدم، لكونه كذبا، ولا دليل على تجويزه هنا.
نعم، لو كذبت لم تضمن قدر الوصية، للأصل.
ولو كذبت، فإن علم به الحاكم رد شهادتها في الزائد على الوصية، وحكم بربع ما أوصى، وإن لم يعلم يحكم بالربع.
ط: كل ما ذكر فيه رد شهادة المرأة وعدم قبولها إنما هو إذا لم يبلغ حد الشياع المفيد للعلم للحاكم، وإن بلغ فيعمل بمقتضاها، لوجوب عمل