أو لا، كما هو مقتضى إطلاق كلام الأكثر؟
قيل: مقتضى إطلاق النصوص: الثاني (1).
أقول: أين إطلاق النصوص؟! أما أخبار المسألة الأولى فالشائع الغالب المتبادر فيها يوجب انصرافها إلى صورة التعذر، وأما الثانية فغير واحدة من أخبارها مخصوصة بصورة التعذر.
نعم، ظاهر إطلاق رواية يحيى القبول مطلقا، ولعله يكفي في إثباته، والله العالم.
ب: في ثبوت النصف بالرجل في المسألتين، لمساواته الامرأتين في المعنى، أو الربع، للفحوى، أو سقوط شهادته رأسا، لخروجه عن مورد النصوص.. أوجه، أوجهها الأخير، وفاقا للإيضاح (2) وغيره، للأصل.
واختار في القواعد والروضة والمسالك الوسط (3)، لما مر.
ويضعف بعدم معلومية العلة في الأصل، فمن أين الأولوية؟!
ج: لا يختص قبول الوصية - على التفصيل المذكور - بالوصية لشخص معين، بل يجري في الوصية للفقراء، ووجوه البر، وسائر المصارف العامة، والعبادات العالمية والبدنية، والعتق، والوقف، وغيرها، لإطلاق النصوص.
د: لو أقر الميت حال حياته بشئ لشخص من دين أو عين، واكتفى بالإقرار، فهو ليس وصية، فلا يثبت بما تثبت به الوصية.. ولو ضم معه قوله: أعطوه بعد مماتي، كان وصية.