العدالة وما يقدح فيها واقعا وإن لم يلزم التفتيش عنها (1).
نعم، ظاهر كلام الفاضل في المختلف يفيد أنه فهم منهم عدم اشتراط العدالة، حيث إنه - بعد ما نقل عبارات الأصحاب ممن يكتفي بظاهر الحال ومن لا يكتفي به - قال: والمعتمد اشتراط العدالة، لنا: إلى آخر ما قال (2).
وظاهر ما استدل به أيضا إثبات اشتراط العدالة، والظاهر أن مراده أيضا ما ذكرنا، وأراد من اشتراط العدالة اشتراط العلم بها بنفسها، وعدم كفاية ظاهر الإسلام في الحكم.
وكيف كان، فيظهر للمتتبع اتفاق الأصحاب كلا على اشتراطها وتحقق الإجماع عليه، فهو الأصل فيه، مع الكتاب، والسنة..
أما الأول: فقوله سبحانه: * (اثنان ذوا عدل منكم) * (3).
وقوله تعالى شأنه: * (يحكم به ذوا عدل) * (4).
وقوله عز جاره: * (وأشهدوا ذوي عدل) * (5).
ويتم المطلوب بالإجماع المركب.
وأما الثانية: فكثيرة جدا، بل متواترة، منها: صحيحة ابن أبي يعفور، وفيها: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم (6)؟ دلت بالمفهوم على عدم القبول بدون معرفة العدالة.