فروع:
أ: لا ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع، لعدم صدق الوالد حقيقة.. ويحتمل الانسحاب، لقولهم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1).
ب: في انسحاب الحكم إلى الجد وعدمه قولان، الأول للدروس (2)، والثاني للإيضاح والكفاية (3)، والقولان - كما صرح به في الإيضاح - مبنيان على صدق الوالد على الجد وعدمه، وقد مر تحقيقه في كتاب المواريث (4).
ج: لو شهد الولد على الوالد وغيره معا، قال في القواعد: قبلت على الغير دون الوالد على إشكال (5). وقال في الإيضاح ببطلانهما معا (6).
والتحقيق: أنه إن لم تكن بين الحقين ملازمة شرعية ولا عقلية فتقبل في حق الغير، وترد في حق الوالد.. وإن كانت بينهما ملازمة فيشكل، لأنه يجب إما ردهما معا أو قبولهما كذلك، والأصل - الذي هو المرجع بعد تكافؤ الاحتمالين - يقتضي الأول.
د: مقتضى إطلاق الروايتين عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة، كما هو ظاهر إطلاق أكثر الأصحاب هنا، وإن صرح بعضهم بالاختصاص بصورة الحياة في موضع آخر (7)، وهو حسن لو