فتأمل.
ج: هل اللازم في المعرفة السؤال عن قبيلته ومحلته معا إذا اختلف الفريقان في المحل، أو يكفي السؤال عن إحدى الطائفتين؟
الأظهر: السؤال عن الفريقين.
وهل يشترط السؤال عن جميع القبيلة أو المحلة، أو يشترط السؤال عن جمع، أو يكفي مطلق السؤال؟
ظاهر قوله: " في قبيلته ومحلته " كفاية مطلق السؤال، ولكن الظاهر من قوله: " قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا " اشتراط كون المسؤولين جماعة، بل الظاهر أن السؤال في القبيلة والمحلة لا يتحقق عرفا إلا بالسؤال عن جماعة منهم.
وهل تشترط عدالتهم أم لا؟
الظاهر: الثاني، وإلا لما اشترطت الجمعية، وللإطلاق.
المسألة الثالثة: هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا، أم لا؟
صرح جماعة - ولعلهم الأكثر - بالاشتراط، ومنهم: المبسوط والسرائر والوسيلة والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد وتهذيب الأصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح وجامع المقاصد واللمعة والروضة وكشف الرموز (1)، وحكاه في الكنز عن الفقهاء (2)، وفي المفاتيح والبحار: