إلى آخره، مع أنها - مع قطع النظر عن الاختصاص - لا يتحقق ما تضمنته في غير المكلف، لأن العدالة المذكورة فيه إما هي الأفعال المذكورة في الصحيحة، أو صفة باعثة عليها.
والمراد من البعث والمتبادر منه هو البعث فعلا، وهو في حق الصبي غير ممكن، إذ لا كبيرة عليه ولا صغيرة، ولا كف عليه ولا ستر.
وإرادة ما هو كبيرة في حق المكلفين باطلة قطعا، فلا يمكن البعث الفعلي.
وكفاية الفرضي منه في تحقق العدالة - بمعنى: أنه كان بحيث لو تعلق به الأمر والنهي ائتمر وانتهى - غير معلومة، وإن كان مثله في حق الصبي ممكنا، ولأجله يمكن اتصاف من كان أول عهده بالبلوغ - ولو بنحو يوم - بالعدالة.
هذا في العدالة الشرعية المعتبرة في الشهادة ونحوها.
أما صفة العدالة عند علماء الأخلاق فالظاهر أن تحققها في الصبي ممكن، كصفة الشجاعة، والحلم، والصبر، ونحوها، فتأمل.
و: هل يشترط في تحقق العدالة الإسلام، فلا يتحقق العادل في غير المسلمين، أم لا، فيتحقق؟
صريح الشهيد الثاني وظاهر بعض آخر عدم اشتراط العدالة بالإسلام، كما يأتي في الفروع اللاحقة (1)، وصريح الفاضل والشيخ حسن وجمع آخر الاشتراط، كما يأتي أيضا (2).
والتحقيق: أنه إن أريد بالعدالة العدالة في عرف علماء الأخلاق