والشارع جعل اليد والاستصحاب سببا لحصول الملكية الظاهرة بذلك المحسوس، فهما أيضا شهادتان حسيتان.
قلنا: الشهادة: الإخبار عن الحس والمشاهدة، لا عن المحسوس والمشاهد.
المسألة التاسعة: إذا شهد الشاهد عند الحاكم لزيد باليد ثبت عنده اليد، ومقتضاها الملكية، فيحكم له بها، لأن اليد مستلزمة لها، سواء علمت بالمشاهدة أو ثبتت بالبينة، فيكون حينئذ الثابت بالبينة: اليد، وبها وبالقاعدة الشرعية: الملكية، وإن شئت نسبت الثانية إلى الشهادة أيضا.
وإذا شهد بملكية الأمس، فإما يكتفي بها، أو يضم معها ما يفيد استصحابه أيضا.
فعلى الأول: تثبت ملكية الأمس بالبينة، وملكية اليوم باستصحاب الحاكم، لأنه أمر شرعي يجب عليه اتباعه.
وبه صرح في القواعد، قال -: أما أنه لو شهد بأنه أقر له بالأمس ثبت الإقرار، واستصحب موجبه، وإن لم يتعرض الشاهد (1) للملك الحالي (2).
انتهى.
وحكي عن بعض آخر أيضا (3)، وجعله الشهيد الثاني مقتضى إطلاق كلام المحقق (4)، بل الظاهر عندي أنه مقتضى كلام القوم، وإن رجحوا اليد عليه لكونها مزيلة للاستصحاب.