وللقياس على رجوعهما قبل الحكم، وموت المشهود له قبله، ولأن طرو الفسق يضعف ظن العدالة.
وأما جعل المدار على العدالة حال الأداء - كما هو دليل القول الأول - فهو عين النزاع، ومصادرة على المطلوب.
ويضعف الأول: بأن المسلم أن الممنوع هو الحكم بشهادة الفاسق إنما هو مع الفسق وقت الأداء لا مطلقا.
والثاني: بأن القياس باطل، مع أنه مع الفارق، لأن الرجوع دل على عدم جزمهم، واستناد الحكم يكون إليه.
وموت المشهود له يوجب فقد طالب الحكم وصاحبه، مع أنه ينازع فيه لو لم يكن مجمعا عليه، ومعه لا يقاس.
وحصول الضعف في ظن العدالة ممنوع جدا.
وأما جعل دليل الأولين مصادرة فدفعه: أن المراد أنه لم يثبت تخصيص عمومات قبول الشهادة بأزيد من اشتراط عدالة الشاهد حال الأداء، لأنه المجمع عليه، والزائد ممنوع.
ومن ذلك ظهر أن الحق هو القول الأول.
المسألة الثانية: لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما، أو جنا، أو عميا، أو أغمي عليهما، لم تبطل الشهادة، فيحكم بها، لاستناده إلى الشهادة المستجمعة للشرائط حين الأداء، ولم يعلم توقفه على شئ آخر، والأصل عدمه على ما مر في المسألة الأولى.
المسألة الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما، قالوا: لم يحكم بشهادتهما، وعن الشهيد الثاني إسناده