المسألة الثالثة: قد استثنوا من الأصل المذكور أمورا مخصوصة، فاكتفوا في جواز الشهادة فيها بالعلم الحصولي لا مطلقا، بل بالتسامع والاستفاضة.
ثم إنهم اختلفوا في تعداد تلك الأمور، فمنهم من خصها بالنسب وحده، وهو الإسكافي (1).
وعدها في النافع أربعة، بزيادة: الملك المطلق، والوقف، والزوجية (2).
وفي الخلاف جعلها ستة، بزيادة: الولاء، والعتق (3).. وكذلك في الكفاية، ولكنه نقص: الولاء والزوجية، وزاد: الموت والولاية (4).
وفي القواعد سبعة بزيادة: الموت، والولاية للقاضي، ونقص:
الولاء (5).
وفي التحرير ثمانية بزيادة: الولاء (6).
وبعضهم تسعة بزيادة: الرق، والعدالة، ونقص: الولاية (7).
ومن متأخري المتأخرين من لم يحصرها في أمور مخصوصة، بل جوزها في كل ما تتعذر فيه المشاهدة في الأغلب (8).
وعدها في الشرائع في باب الشهادات ثلاثة: النسبة، والموت،