مكلفا، بقرينة أنه لا دلالة في الآيات المذكورة على الفرضية، وأيضا ذكر اتباع الأحسن، وهو غير مفروض قطعا - إذ المراد باللغو: ما ثبت عدم حلية إصغائه، كالغناء والهجاء والغيبة.
ج: قيد الدف المحرم في طائفة من كلمات الأصحاب - كالمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي والكفاية (1) - بالمشتمل على الجلاجل، وأطلقه جماعة (2)، وهو المستفاد من رواية جامع الأخبار (3) والأخبار المتضمنة للملاهي وآلات اللهو (4)، فهو الأظهر.
د: صرح في القواعد والشرائع والتحرير والإرشاد والدروس بحرمة استماع أصوات آلات اللهو (5)، وكأنه لصدق الاشتغال المصرح به في رواية الفضل (6)، ولعله لا خلاف فيه أيضا، وهو كذلك.
ومنع صدق الاشتغال - بمجرد مطلق الاستماع، وتوقفه على نوع مواظبة - غير جيد، ولو سلم يمكن أن يقال: إن تحريم المواظبة على الاستماع - بحيث يصدق الاشتغال قطعا - يثبت تحريم مطلقه، للإجماع المركب، وأما سماعها فلا، للأصل، وعدم صدق الاشتغال وإن وجب المنع نهيا عن المنكر.