ومرسلة يونس: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه: شهادة رجلين عدلين " الحديث (1).
ورواية أبي حمزة: " أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة " (2) الخبر.
وصحيحة البجلي: " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (3).
وفي صحيحته الأخرى الطويلة - الواردة في قضاء شريح في درع طلحة -: " وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (4).
ورواية محمد في شهادة المملوك: " إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة " (5).
ورواية جابر: " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت " (6).