بشهادتهما، والأصل أيضا براءة ذمة الراجع هنا.
نعم، لو رجع الكل يغرم الجميع بالنسبة، لعدم المرجح، ولو رجع اثنان من الثالثة يغرمان النصف بالسوية، وهكذا.
ب: إذا رجع مجموع الشهود المعتبرون يغرمون بالسوية، والواحد يغرم النصف.
وإذا رجع الرجل والامرأتان فيما ثبت بهم فالنصف على الرجل والنصف على الامرأتين، لأن كل امرأة نصف الرجل، كما صرح به في تفسير الإمام، راويا عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل، لنقصان عقولهن ودينهن " (1).
وإذا رجع الواحد في الشاهد واليمين فعلى الراجع النصف.
وقيل: الكل (2)، لأن اليمين شرط قبول الشهادة وتأثير السبب لا جزء السبب.
وفيه نظر، والأصل ينفي الزائد عن النصف.
ج: قال في القواعد: لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما، ففي الضمان إشكال (3).
ووجه الإشكال: إطلاق الأخبار الشامل للمورد، ولا تفيد إقامة الغير في تقييده، وكون المال متلفا بشهادة الغير.. ولعل الأول أظهر، فإن كون شخص مستحقا للقتل لا يوجب رفع القصاص عمن قتله من غير جهة