في الأغلب يد الموقوف عليهم أو المتولي الخاص أو العام، والاستفاضة المفيدة استفاضة تلك اليد، وهذه اليد ممكنة الشهود غالبا، وكذا الكلام في أمثالهما.
المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب - كما صرح به جماعة (1) - جواز الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا - بنحو البناء والهدم والإجارة والصبغ والقص والخياطة وغيرها - بلا منازع له، وعن الخلاف الإجماع عليه (2)، وفي الشرائع نفي الريب عنه (3)، وعن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب (4)، وحكي القول به عن الصدوق والكليني والخلاف والحلبي والقاضي والحلي وعامة المتأخرين (5) ونسب الخلاف فيه إلى النافع (6).
وفيه تأمل، لأنه جعل الأولى الشهادة بالتصرف دون الملك، وهو على الجواز أدل منه على المنع، فلا يكون في المسألة مخالف معلوم وإن حكاه في المبسوط (7) وغيره (8) قولا.
لا لما قيل من قضاء العادة بأن ذلك لا يكون إلا بالملك، وجواز شرائه منه، وأنه متى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكية، ولو ادعى