أي ثبتت شهادة واحد من حيث إنها شهادة، ويترتب عليها حكم شاهد واحد فيما شهد به الأصل، وبقي شاهد آخر في حقه.
وأما أصل قول الأصل فهو قد ثبت تاما بشهادة الفرعين، ولم تكن فائدة للتقييد بالواحد، وذلك تصريح من الإمام بما ذكرنا من المراد..
وأيضا يصرح به قوله (عليه السلام): " وهي نصف شهادة "، أي لما شهد به الأصل، ونصفها الآخر شهادة الفرع الآخر، وهذه شهادة واحد لما شهد به الأصل، ويحتاج إلى شهادة آخر ليتحقق الشاهدان على ما شهد به الأصل، المحتاج ثبوته إلى أربعة أنصاف.
وتدل عليه أيضا رواية غياث بن إبراهيم: " إن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل واحد، إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " (1).
دلت بمفهوم الاستثناء على إجازة شهادة رجلين على شهادة رجل، أي من حيث إنها شهادة، فيتحقق بها شاهد واحد على ما شهد به الأصل.
وأما مجرد شهادة الأصل من حيث إنها قوله فلا شك في إجازة شهادة رجل واحد فيها، بمعنى: أنها تقبل بواحد من الشاهدين، كما هو المعهود من الشارع في القبول والإجازة.
يدل عليه جميع ما مر من الأخبار المجيزة لشهادة الزوج والوالد والولد والأخ (2).
وتدل عليه أيضا صحيحة محمد - على ما في الفقيه -: في الشهادة