الثاني الموت، وهو غير ثابت بالشهادة فتقبل (1).
فهو غريب، لأن سبب الانتقال في الأول أيضا هو الموت دون الجرح، وإن كان هو سببا للموت، فالأقوى فيهما القبول.
ثم بما ذكرنا تظهر جلية الحال في سائر الفروع التي ترد عليك.
المسألة الثانية: لا تقبل شهادة يدفع بها ضرر عن الشاهد - كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، وشهادة الوصي والوكيل بجرح شهود رد المال الذي للوكيل والوصي أخذه - بلا خلاف فيه، وإن وقع الخلاف في الأخيرين أنه هل هو دفع ضرر أم لا؟ والظاهر أن فيهما أيضا دفع ضرر، فترد شهادة الجميع، لأنها أيضا شهادة للنفس عرفا، ويجر بها نفعا لنفسه، فلا تشملها عمومات القبول، فتبقى تحت الأصل.
وتدل على ردها مرسلة أبان (2)، من حيث إن فيه نصيبا للشاهد أيضا، وموثقة سماعة (3)، من حيث إن في الشهادة دفع مغرم عن نفسه..
ولا تعارضهما العمومات، لعدم شمولها ولا أقل من عدم العلم بشمولها لها.
المسألة الثالثة: قالوا: لا تقبل شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه، وتقبل له ولغيره وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقا، بلا خلاف فيهما كما قيل (4)، بل عليهما الإجماع في شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي (5)، وظاهر الكفاية الإجماع في الأول (6)، والمسالك في الثاني (7).