ولعدم كون الفهم مستندا إلى حس، والله العالم.
المسألة الثانية: المشهور - كما في المسالك والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي (1) وغيرها (2) - وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه، وهو مذهب الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري (3)، وغيرهم من المتأخرين (4).
لقوله سبحانه: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * (5).
فإن ظاهر سياق الآية أنها للدعاء إلى التحمل، لأنها منساقة في معرض الإرشاد للأمر بالكتابة، ونهي الكاتب عن الإباء، ثم الأمر بالإشهاد، ونهي الشاهد عن الإباء.
مع أن هذا المعنى للآية مستفاد من المستفيضة، كصحيحة هشام في قول الله تعالى: * (ولا يأب الشهداء) * قال: " قبل الشهادة " وفي قول الله تعالى: * (ومن يكتمها) * (6).