المترتب عليه نشر حرمة أم المفعول وأخته وبنته أيضا، والزنا بالعمة والخالة المستلزم لتحريم بنتهما، ووطء البهيمة المثبت لتحريم لحمها، ونحو ذلك - فلا شك في عدم ثبوت الحد.
وفي عدم قبولها في سائر الأحكام أيضا - لتلازم الأمرين، وكونهما معلولي علة واحدة - وقبولها فيها - للعموم المذكور، خرج منه الحد بالنص والإجماع، فيبقى الباقي - وجهان، أظهرهما: الثاني، لما ذكر، كما اختاره في الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد والدروس والمسالك واللمعة والروضة (1).
والتلازم المدعى ليس بعقلي لا يتخلف، بل ملازمة شرعية بالعموم، فيقبل التخصيص، كعلية المعلول للأمرين، أي جعل الشارع المشهود به علة للأمرين بالعموم، فيجوز التخصيص فيما وجد مخصص.
وهذا مرادهم من قولهم: علل الشرع معرفات يجوز انفكاك معلولاتها عنها بالدليل.
والمحصل: أنه تقبل الشهادة في ثبوت الملزوم والعلة، الذي هو سبب الأمرين، ولكن يتخلف عنه اللزوم والعلية لأحد الأمرين هنا بالدليل.
المسألة الرابعة: وقد استثني أيضا من الأصل المذكور: ما إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه، بأن كان حاضرا في البلد، أو في موضع يمكنه الحضور من غير مشقة لا تتحمل غالبا، ولم يكن له عذر من حضور مجلس الأداء، من مرض أو زمانة (2) أو خوف عدو أو نحو ذلك.