فرعان:
أ: لو وضعت الحامل توأمين تقبل شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكل منهما، لصدق الغلام على كل منهما.
ب: فإن قيل: يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولد حيا وميتا - كما صرح به في رواية جابر - وإذا ثبتت الحياة يثبت تمام الميراث.
قلنا: لم يصرح في رواية جابر بثبوت الحياة بشهادة الواحدة، بل قال بنفوذ شهادتها، ولازمه ترتب تمام الأثر عليها.. وعلى هذا، فيختص الحكم بالميراث، ولا يتعدى إلى غيره إن كان.
المسألة الرابعة: ومما يثبت بشهادة المرأة: الوصية بالمال، وهي أيضا كسابقتها، يثبت الربع بالواحدة، والنصف بالاثنتين، وثلاثة أرباع بالثلاث، والكل بالأربع، بالإجماع، كما في السرائر (1) وغيره (2).
أما أصل ثبوت الوصية بالمرأة فتدل عليه رواية يحيى بن خالد: رجل مات وله أم ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات، قال:
فكتب (عليه السلام): " لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " (3).
وأما التفصيل المذكور فلصحيحة ربعي: في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل؟ فقال: " يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها " (4).