وكذا ما في كلام الشرائع - من الاستشكال في الفرق بين المرتبتين الأخيرتين، من جهة أن الأخيرة أيضا مشتملة على الجزم، ولا يناسب العدل التسامح به - فإن مراد الشيخ ليس التسامح بالجزم، بل التسامح في الجزم، أي في سبب الجزم، وليس فيه عدم مناسبته للعدالة، إذ ليس في الأخيرة في مقام إشهاد ولا إقامة شهادة حتى يجب عليه البناء على الجزم بالسبب المعين.
هكذا ينبغي أن يحقق المقام.
ومع ذلك ففي حصول التحمل بالمرتبة الثالثة كلام، لاحتمال بنائه في ذكر السبب على مطلق العلم، دون المشاهدة، إذ ليس هو فيها في مقام الشهادة أو الإشهاد، فتردد الفاضلين ومن لحقهما فيها في موقعه.
وكذا ينبغي أن يخصص التحمل في الأولين أيضا بما إذا كان الأصل عالما بأحكام الشهادة، كما هو مفروضهم هنا وفي مقام بيان مستند الشاهد.
المسألة السابعة: تسمع شهادة الفرع لو مات الأصل بعد إشهاده الفرع أو جن، إذ ليست شهادة الفرع إثباتا للمشهود به، بل إثبات لأن الأصل كان شاهدا، ولإطلاق الأخبار.
وكذا لا يضر عمى الأصل، وإن كان المشهود به مما يحتاج إلى البصر، بعد ما كان الأصل بصيرا حين التحمل.
ولو طرأ فسق أو ردة أو نحو ذلك مما يمنع عن قبول شهادته، فإن كان بعد الحكم فلا يضر إجماعا، ووجهه ظاهر.
وإن كان قبله، فإن كان قبل الإشهاد فلا شك في منعه عن القبول.
وإن كان بعده، فإن كان بعد شهادة الفرع عند الحاكم، فهو مثل طريان الفسق للشاهد بعد الشهادة وقبل الحكم، ويأتي أن الظاهر أنه