الفرق بين شهادة الزور والرجوع عن الشهادة، فإنه لا يثبت من الرجوع كون شهادتهما زورا مخالفة للواقع، بل يتردد بين صدق الأولى والثانية، ومعه كيف يقطع بكون الأولى زورا كما هو مورد الصحيحة؟! ونحن نقول بحكمها في موردها.
وحكي عن بعض من تأخر من أصحابنا الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء وبعده، فجزم بنقض الحكم في الأول خاصة دون الثاني (1)، ومستنده غير واضح.
المسألة الثامنة: إذا ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب، نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها، ومع تلفها أو تعذر ارتجاعها يضمن الشهود، بغير خلاف ظاهر كما عن السرائر (2)، لمرسلة جميل وصحيحته المتقدمتين (3).
وصحيحته الأخرى في شهادة الزور: " إن كان الشئ قائما، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " (4).
وصحيحة محمد: في شاهد الزور ما توبته؟ قال: " يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه " (5).