علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " (1).
وفي المروي في تفسير الإمام (عليه السلام) - في بيان كيفية حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله): - " أقبل على المدعى عليه وقال: ما تقول فيهما؟ فإن قال:
ما عرفت إلا خيرا، غير أنهما قد غلطا فيما شهدا علي، أنفذ عليه شهادتهما " (2)، فإن معلومية خير منهما لا ينافي عدم عدالتهما.
وكذا تعارضها أخبار قبول شهادة التائب، كرواية السكوني: " ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته " (3).
وصحيحة القاسم بن سليمان: عن الرجل يقذف الرجل، فيجلد حدا، ثم يتوب، ولا يعلم منه إلا خير، أتجوز شهادته؟ قال: " نعم " إلى أن قال: " كان أبي يقول: إذا تاب ولا يعلم منه إلا خير جازت شهادته " (4).
وصحيحة الكناني: عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: " نعم " (5).
والأخبار المتضمنة لقبول شهادة من لا يعرف بفسق، كرواية العلاء:
عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: " لا بأس إذا لم يعرف بفسق " (6).