الفصل الأول في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته وهي أمور:
الأول: البلوغ.
فلا تقبل شهادة غير البالغ، بلا خلاف فيه في الجملة - كما قيل (1) - بل عن الغنية مطلقا (2)، ولكن يجب تقييده أيضا، لتصريحه بعد ذلك في الشجاج والجراح مدعيا إجماع الطائفة عليه.
وتفصيل الكلام فيه في مسائل:
المسألة الأولى: غير البالغ إما غير مميز أو مميز، والثاني إما لم يبلغ عشر سنين أو بلغ، وعلى التقديرين إما يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما.
والأصل الأولي في الكل: عدم قبول شهادته، وعدم نفوذه، وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات.
وكذا الأصل الثانوي، لمفهوم الحصر في مرسلة يونس: " استخراج الحقوق بأربعة [وجوه]: بشهادة رجلين عدلين " الحديث (3).
ومفهوم الشرط في رواية السكوني: " إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم