يخصص عموم رواية عبد الكريم.
وتظهر قوة القول الأول، فعليه الفتوى والعمل.
ومما ذكر ظهر وجه القبول في موجبات الدية من القتل والجرح أيضا، لموافقة الحصر والعموم له، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه.
ثم إن ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في شهادتهن مع الرجال، بأن يشهد رجل وامرأتان أو أكثر.
وأما المنفردات، فلا خلاف في عدم قبول شهادتهن في القتل والجراح الموجبين للقود مطلقا، إلا ما حكي عن الحلبي، حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف الدية، والواحدة في الربع (1)، مستدلا بصحيحة (2) وضعيفة (3) شاذتين خارجتين عن حيز الحجية بشذوذهما.
مع إمكان الخدش في دلالة الصحيحة بحملها على الدفع خطأ، وإرادة قبول شهادة المرأة بحسبها - أي بنصف شهادة الرجل - وطلب امرأة أخرى مع رجل آخر، فتأمل.
المسألة الرابعة: اختلفوا في قبول شهادتهن في الرضاع المحرم، فعن الخلاف وموضع من المبسوط والسرائر والجامع: المنع (4)، وعن السرائر والتحرير والمسالك أنه مذهب الأكثر (5)، وعن ظاهر المبسوط دعوى