ثم إن الحكم المذكور لرجوع البعض في غير الرجم موضع وفاق، وأما فيه فهو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه الشيخ في النهاية، والإسكافي والقاضي على ما حكي عنهما، فقالوا: لو شهد أربعة بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم عمدا قتل وأدى الثلاثة على ورثته ثلاثة أرباع الدية، وإن أخطأ ألزم الراجع ربع الدية (1).
وتدل على قولهم صحيحة الأزدي المتقدمة (2)، وهي في ذلك صريحة، وبالنسبة إلى ما يخالفها من الأصول خاصة، وشهرة خلافها بين المتأخرين - مع عمل طائفة من فحول القدماء واحتمال عمل جمع آخر منهم - لا تخرجها عن الحجية.
ورواية مسمع الثانية (3) ليست لها معارضة كما توهم، إذ تعلق ربع الدية عليه مع الخطأ لا ينافي ذلك الحكم، فالعمل بها ليس ببعيد.
ثم برواية مسمع هذه يجب تقييد روايته الأخرى (4)، ومرسلة السراد (5)، بحمل الدية فيهما على قدر الحصة، حملا للمجمل على المبين.
المسألة السادسة: لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع - كأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق - فإن ثبت أنهما شاهدا زور لم يحصل الفراق، وإن لم يثبت ولكن رجعا أو أحدهما، فقالوا: إن كان قبل حكم الحاكم