وتوجيه الإتلاف - بأنه كان معرض السقوط بالردة والفسخ من قبلها، فكأنه لم يكن لازما ولزم بإقرارهما - نادر جدا، لأن مجرد ذلك الاحتمال العقلي - الذي لا يلتفت إليه عقل سليم - لا يصدق [عليه] (1) الإتلاف الموجب للضمان عرفا، بل غايته احتمال إتلاف ضعيف غايته.. وهل يترك أصل البراءة - الذي هو القاعدة المجمع عليها، المدلول عليها كتابا وسنة - بمثل ذلك الاحتمال؟!
فإن قلت: إلزام ما هو محتمل السقوط - ولو بالاحتمال الضعيف أيضا - ضرر عليه.
قلنا: لو سلم ذلك فاللازم ضمان ما يصلح أن يكون بإزاء ذلك الضرر عرفا وقيمة له لا نصف الصداق، مع أنها قد تكون أبرأته عن النصف، أو تصالحه بشئ قليل بعد الصداق، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل.
وتوهم الإجماع المركب فيه - بعد وجود أقوال شتى في المسألة، ولو كان بعضها ضعيف المأخذ - فاسد، والأصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت، وإلا فهو أقوى دليل، والله الموفق.
فروع:
أ: لو شهدا بالطلاق، ففرق، فرجعا، فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم - مثلا - فلا غرم على القول به، إذ لا تفويت أصلا.
ب: لو شهدا بالرضاع المحرم، وحكم به الحاكم بعد الترافع، ففرق، ثم رجعا، لم ينقض الحكم، ولا غرم، كما صرح به في القواعد (2)، لعدم