ويمكن أن يكون تعبيرهم بالشجاج والجراح أنه هو العمل الصادر المشهود به والمحسوس غالبا، وأما زهوق الروح المتحقق به القتل فهو مسبب به، لا يدركه الصبي غالبا.
وبالجملة: بعد ما ذكرنا تعلم وقوع الخلاف في القتل أيضا، فلا مناص عن الأخذ بالرواية الدالة عليه.
نعم، يشكل الأمر في الشجاج والجراح اللذين لم يترتب عليهما القتل. والحق عدم القبول فيهما، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النص، وعدم ثبوت الإجماع المركب، ولا يفيد الاستدلال بإطلاق رواية طلحة المنجبر ضعفها - لو كان في المقام - بالإجماع المنقول، خرج غير الشجاج والجراح بالدليل فيبقى الباقي، لخروجهما أيضا بروايتي ابن حمران وجميل غاية الأمر تعارضهما بالعموم من وجه والرجوع إلى الأصل.
المسألة الرابعة: الصبي البالغ عشرا إلى أن يبلغ كالمميز الذي له دون العشر على الأقوى، فلا تقبل شهادته في غير الجنايات، وتقبل فيها.
أما الأول: فهو الأشهر، بل عليه غير من شذ وندر، ويستفاد من جماعة الإجماع عليه (1).
ويدل عليه الأصل، والإجماع، والأخبار المتقدمة الخالية عن المعارض، سوى روايتي إسماعيل وطلحة (2)، المعارضتين لها بالعموم من وجه، المرجوحتين بالشذوذ وغيره، مضافا إلى عدم حجية أوليهما كما مر، بل الثانية أيضا، للشذوذ.