أيضا.
د: يجب في تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه، بأن ينظر إليه، ويثبته في خاطره، بحيث يمتاز عن غيره عنده عند الأداء، أو يعين وصفه وحليته، بحيث لا يشاركه غيره فيهما عادة، ويثبته إلى وقت الأداء.
أو يعرفه باسمه ونسبه، بحيث يمتاز عن غيره، بأن يكون معروفا عنده ابتداء.
أو يعرفه حين التحمل معرفة علمية حاصلة من الشياع، حيث عرفت أن الشياع معرف للأنساب (1) أو يعرفه بشهادة رجلين عدلين، بالإجماع كما قيل، ويدل عليه كلام الحلي في السرائر أيضا (2)، كما يشعر به كلام الكفاية (3).
لأصالة حجية شهادة العدلين، كما بينا في موضعه.
ولرواية ابن يقطين: " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر " (4).
وقوله: " أو حضر من يعرفها " وإن شمل الواحد أيضا والمرأة، إلا أن الأقل من العدلين خارج بالإجماع.