ولا أيام الصحابة، ولا التابعين، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه (1). انتهى.
فإن كلام الأولين صريح في اشتراط العدالة، ويظهر من قول الثالث -: وأيضا الأصل في المسلم العدالة - ذلك أيضا، وإلا لم يكن لذلك الاستدلال وجه.
وأما ما ذكرنا - من أن مرادهم ليس أن العدالة هو ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق - فيأتي بيانه، وإن كان يستفاد من ظاهر كلام بعضهم أنه حمل كلامهم أن مجرد ذلك هو العدالة (2).
وربما يشعر بما ذكرنا من الأمرين أن جماعة من الفقهاء عنونوا عنوانين:
أحدهما: مسألة وجوب البحث عن العدالة وعدمها.
والثاني: اعتبار العدالة في الشاهد وبيان معناها.
وذكروا الأول في كتاب القضاء، وجعلوه من آداب القاضي، ونسبوا الخلاف فيه إلى من يحكى عنه كفاية ظاهر الإسلام.
وذكروا الثاني في كتاب الشهادات، وادعوا عليه الإجماع، ولم ينسبوا الخلاف فيه إلى أحد.
ويدل على الأمرين أيضا ما ذكره الشيخ في الاستبصار، حيث إنه - بعد نقل رواية ابن أبي يعفور - نقل مرسلة يونس المتضمنة للأمر بالأخذ بظاهر الحال في خمسة أشياء، ثم ذكر أنه لا منافاة بينهما، لأن المراد من الثانية: عدم وجوب الفحص والتفتيش، ومن الأولى: بيان ما تتحقق به