لا يمنع من القبول.
وإن كان قبلها، فقال المحقق الأردبيلي ما ملخصه: إنه قيل: تبطل وتطرح، لأن شهادة الفرع فرع الأصل، وهي ليست مقبولة حينئذ، ولأن قبولها يوجب الحكم بشهادة الفاسق والكافر، ولأن شهادة الفرع شهادة ناشئة عن فاسق حين الشهادة.
وفيه تأمل، إذ ما ذكر وجوه ومناسبات، فلو وجد دليل آخر من عقل أو نقل على ذلك، وإلا فليس بتام، لأن الفرعية لا يستلزم بطلانها بفسق الأصل، فإنا لا نجد مانعا لسماع شهادة الفرع على أصل كان عند إشهاده عدلا، فإن المدار في قبول الشهادة عند الأداء.
ولا نسلم أن الحكم بشهادة الأصل، بالفرع، على التسليم فإنه وقت الإشهاد كان عدلا، فهو بمنزلة من شهد عند الحاكم ثم صار فاسقا، وقد مر أن قبول شهادته قوي، مع أن ذلك منقوض بما إذا جن الأصل، بل مات أو عمي.
وبالجملة: لو كان لهم دليل على ذلك من نص أو إجماع فهو متبع، وإلا فالحكم محل التأمل (1). انتهى.
وهو جيد جدا، بل الظاهر أنه لا تأمل في عدم المانعية.
المسألة الثامنة: لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به فمقتضى القواعد أنه إن كان بعد الحكم لم يلتفت إلى الأصل، لمضي الحكم، واستصحابه.
وإن كان قبله، فإن كان إنكاره بحضوره عند الحاكم والتلقي بالإنكار