مكلفا بما أدى إليه نظره يجري في الأصول أيضا، لمشاركة الدليل.
فالمناط في رد شهادة المخالف هو الإجماع والأصل.
ولا تعارضهما صحيحة ابن المغيرة: رجل طلق امرأة وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: " كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح من نفسه جازت شهادته " (1).
إذ لم يصرح فيها بقبول شهادة الناصبي، بل عدل عنه إلى ما عدل، ولا يعلم أن الناصبي مولود على الفطرة، لأنه كافر بالإجماع بالكفر المقابل للإسلام، وليس معروفا بالصلاح، لأنه ضد الفساد، وأي فساد أكبر من عداوة من صرح الكتاب العزيز بوجوب مودته؟!
ولو سلم فغاية الجواب: العموم المعارض مع ما مر، اللازم رفع اليد عنه والرجوع إلى الأصل.
ثم إن في حكم المخالف كل ما خالف الشيعة في العقائد الحقة الثابتة بالضرورة من أئمتهم الأطياب، مما يوجب الخزي في الدين، والله الموفق والمعين.
الخامس: العدالة.
والكلام فيها إما في اشتراطها في الشاهد، أو بيان حقيقتها وما تتحقق به وما تعرف به، أو فيما يسقطها من خصوص المعاصي، أو في كيفية البحث عنها في الشاهد، فهاهنا أربعة أبحاث: