وفيه منع ظاهر.
وبخروج غير المؤمن من نحو " رجالكم " و " ترضون " من الخطابات الشفاهية المختصة بالموجودين في زمن الخطاب، ولم يكن المخالف موجودا فيه.
وفيه ما فيه، فإن الموافق أيضا كذلك، إلا قليل من أرباب السر.
وقد تخصص الإطلاقات أيضا بقوله سبحانه: * (ممن ترضون) * (1) بضميمة ما ورد في تفسير الإمام في تفسيره (2).
وقد عرفت ما فيه أيضا.
وقد يستدل (3) لعدم قبول شهادة المخالفين بالأخبار المتكثرة المصرحة بكفرهم، فلا تشملهم عمومات قبول شهادة المسلم.
وبتعميمهم ما دل على رد شهادة الكافر، لأن بها يثبت إما كفرهم حقيقة - كما هو رأي كثير من قدماء الأصحاب - فيخرجون عن عنوان المسلم، أو مشاركتهم للكفار في الأحكام، التي منها عدم قبول الشهادة.
وفيه: منع ثبوت الكفر الحقيقي لهم، كما ثبت في موضعه.
ومنع دلالة إطلاق الكافر عليهم على مشاركتهم لهم في جميع الأحكام، لما بين في الأصول من أن الشركة المبهمة لا تفيد العموم.
وقد يستدل (4) أيضا بآية النبأ (5)، وسائر ما يدل على رد شهادة الفاسق، ولا شك في فسقهم، لحكمهم بالباطل وبغير ما أنزل الله، * (ومن