عليه، وعدم منافاة عمومات النصوص له.
وأورد عليه بأن الآية مخصوصة بصورة الارتياب، فلا تدل على الإطلاق كما ذكروه.
ويمكن أن يقال: إنه ما لم يحصل العلم فالارتياب متحقق، وحصول العلم من شهادتهما إما غير متحقق أو نادر.
ومنها: أن تكون في الوصية إجماعا، ووجهه ظاهر، فلا تقبل في غيرها ولو استشهد به حال حضور موت المستشهد.
فلو أقر حينئذ بدين أو حق لازم وأوصى بأدائه لا يثبت الحق بشهادة الكافرين، بل تثبت وصيته بالأداء، ويجب على من أوصي إليه بأدائه الأداء بعد ثبوت الحق بشهادة المسلم.
ولو قال: لفلان علي حق كذا فأدوه، يتوقف وجوب الأداء على الوصي بعد ثبوت الحق.
ومنها: أن تكون في الوصية بالمال خاصة، فلا تثبت بشهادتهما الولاية على الصغير المعبر عنها بالوصاية، اعتبره جماعة (1)، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، قال المحقق الأردبيلي: وتشعر به بعض الروايات.
أقول: لم أظفر على تلك الرواية المشعرة بذلك، ويمكن أن يكون نظره إلى الروايات المتضمنة للتعليل المتقدم، حيث إن ذهاب الحق يكون في الوصية بالمال.
وفيه: أن الولاية أيضا حق للوصي، بل تسليط الوصي على الصبي