أيضا حق للموصي.
وبالجملة: الوصية في النصوص مطلقة، وللقسمين شاملة، وتفرقة بعض المتشرعة بينهما - بتسمية أحدهما وصية والآخر وصاية - لا يوجب حصول حقيقة شرعية لها.
الرابع: الإيمان بالمعنى الأخص.
أي كونه من الفرقة الناجية الاثني عشرية، واشتراطه هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل عن جماعة - منهم: صاحب المهذب والتنقيح والمسالك والصيمري والأردبيلي - الإجماع عليه (1) ويدل عليه الأصل المتقدم.
ولا تفيد عمومات قبول شهادة المسلم أو من ولد على الفطرة أو العادل (2) إن قلنا بتحقق العدالة في المخالف أيضا، لمعارضتها مع روايتي السكوني (3) المنجبرتين، المتضمنتين لعدم قبول شهادة كل ذي مخزية في الدين، المعتضدتين بما في الأخبار من أنهم شر من اليهود والنصارى ومن الكلاب، وباشتراط كون الشاهد مرضيا - كما مر في المغفل - بل هو بنفسه دليل بالتقريب المتقدم فيه.
وقد يقال أيضا بعدم شمول الإطلاقات والعمومات لغير المؤمن بحكم التبادر وغيره (4).