وهل الشرط عدم وجود مسلم عدل مطلقا ولو امرأة، أو عدم رجل مسلم كذلك، أو عدم رجلين مسلمين كذلك، أو عدم عدلين مسلمين؟
اختلفت في التعبير في هذا المقام كلمات الأصحاب، فبين مشترط لعدم المسلم الشامل للواحد والمتعدد الفاسق والعادل، كالنافع والمبسوط (1).
وأظهر منه كلام الشيخ في النهاية في باب الوصايا، قال: ولا تجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية، إلا عند الضرورة وفقد المسلم، بأن يكون الموصي في موضع لا يجد فيه أحدا من المسلمين ليشهده على وصيته، فإنه يجوز - والحال هذه - أن يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند أهل ملته، ولا تجوز شهادة غير أهل الذمة على حال (2). انتهى.
وهو الظاهر مما نقل في المختلف عن المقنعة والعماني والديلمي والحلي والقاضي (3).
ولعدم المسلمين كالإسكافي (4).
والحلبي يشمل العدل المسلم (5) كالشرائع، قال: إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها (6).
ولعدم عدول المسلمين، كما في القواعد والإيضاح والمسالك (7).
ولعدم المسلمين العدلين، كبعض شراح المفاتيح.