ومنها: أن يكون فقد المسلم حال تحمل الشهادة والاستشهاد، للأصل، وللأخبار المتقدمة، فلا تقبل مع وجوده حينئذ وإن فقد حال الأداء..
ومنها: الضرورة، فإنه قيد الشيخ في النهاية القبول بالضرورة، وكذلك صاحب المفاتيح (1) وبعض المعاصرين من مشايخنا (2).
وقيد في شرح المفاتيح بالضرورة وفقد العدلين المسلمين.
فإن كان المراد بالضرورة: عدم إمكان إشهاد الغير ممن تقبل شهادته، فهو كذلك، ولكن قيد فقد المسلم يغني عنه.
وإن كان لزوم الوصية - كأن يوصي بحق لازم - فلا دليل على اشتراطه.
ولا يتوهم أن التعليل المتقدم يثبته، فإن مقتضاه الاختصاص بالحقوق اللازمة الأداء، لأن في التعليل إجمالا لا يصلح بانفراده للاستناد - كما يأتي - وإن ذكرناه مع غيره تأييدا، مع أن للموصي أيضا حقا في ماله، كما ورد في الأخبار: إن الإنسان أحق بماله ما دام حيا (3)، فيجري التعليل في غير الحقوق اللازمة أيضا.
ومنها: أن يكون الكافران من أهل الكتاب أو شبهه، للإجماع، ولصحيحة أحمد، وروايتي يحيى وحمزة (4)، الدالة كلها على الحصر، وبها تقيد إطلاقات الآية (5) والأخبار (6).