والتحقيق: أنه إن قلنا بتحقق العدالة في غير المسلم - كما هو الظاهر - فيثبت المطلوب بأخبار اشتراط العدالة في الشاهد (1)، وإلا فالمراد ليس إلا كونهما مرضيين عند أصحابنا، فيثبت المطلوب بالرواية المذكورة.
ومنها: أن يكون الموصي في السفر عرفا - أي في أرض غربة - اعتبره جماعة، كصريح المحكي عن الإسكافي والحلبي (2)، وظاهر المبسوط والغنية (3)، بل قيل: ربما يفهم من الأخيرين كونه إجماعيا (4).
لمفهوم الشرط في الآية، وغير الأوليين من الأخبار المتقدمة، بل دلالة روايتي يحيى وحمزة وصحيحة أحمد على الحصر.
خلافا للمحكي عن أكثر المتأخرين (5)، بل عامتهم كما قيل (6)، بل الأكثر مطلقا، وظاهر كثير من القدماء، كالشيخين في المقنعة والنهاية والعماني والديلمي والقاضي والحلي (7)، بل قيل: وربما ظهر من الشرائع والتحرير انعقاد الإجماع عليه، حيث قالا: وباشتراط الغربة رواية مطرحة (8).
لظاهر التعليل المتقدم، أي مراعاة الحق عن الذهاب، الموجودة في