الملل، ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين " (1).
وموثقة سماعة: عن شهادة أهل الملة، قال: " لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (2).
وصحيحة ضريس: عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: " لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، ولا تبطل وصيته " (3).
وأما غير هذه الصورة فلا دليل عليه سوى الأصل المذكور، حتى في الشهادة للمسلمين، لاختصاص الأخبار المخصوصة بالشهادة عليهم، وكذا الإجماع، لأن المذكور في عبارات الأصحاب هو ذلك، ولا يعلم أن مرادهم المطلق، لاحتمال الاختصاص، بل يظهر من بعض كلماتهم ذلك، قال في السرائر: لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين - إلى أن قال -: وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم (4). انتهى.
فإن ذكر القسمين في الأخير وأحدهما في الأول ظاهر في الاختصاص، فالمناط فيه هو الأصل أيضا.