وعلى هذا يمكن منع الإجماع، ولكنه خلاف الأصل. ودفعه بالتعليل عليل، لما يأتي من إجماله.
ومن ذلك يظهر أنه يتجه اشتراط فقد العدلين من المسلمين، اللذين يعرف الوارث أو الحاكم عدالتهما، أو يمكن إثباتها، وكذا العدلين اللذين يمكنهما تحمل الشهادة والأداء، فلا يكفي في عدم القبول وجود الأصمين اللذين لا يسمعان الشهادة، أو الأخرسين الغير المتمكنين من الأداء، والبعيدين اللذين لا يمكنهما أداء الشهادة على الوارث.
ومنه ظهر أيضا أنه لا يكفي في عدم القبول كون أحد المسلمين العدلين الموصى له، أو من لا تقبل شهادته في حقه.
وهل يكفي المسلمان اللذان أحدهما عدل، على القول بقبول شاهد واحد مع اليمين في عدم قبول شهادة الذميين؟
مقتضى قوله: " يشهدهما " (1): لا، وإن لم يجر التعليل هنا، بل يمكن إثبات الحكم بكل من الذميين والشاهد واليمين.
ولو كان هناك مسلمان عدلان وذميان كذلك، فسمع الجميع الشهادة، ومات المسلمان أو أحدهما قبل الأداء، أو فسق، أو جن، لم تقبل شهادة الذميين، للأصل، وعدم شمول الإطلاقات لمثل ذلك.
ولو كان حاكم من المسلمين غير نافذ الحكم على الوارث تقبل شهادة الكافر، للتعليل، بل الإطلاق.
ولو كان نافذ الحكم متمكنا منه، ففي قبول شهادة الكافر عند حاكم آخر إشكال، وكذا في قبولها مع وجود أربع مسلمات، والظاهر القبول وإن أمكن الإثبات بنوع آخر.